الشيخ المنتظري
66
الأحكام الشرعية
ما يكره للجنب مسألة 364 : يكره للجنب تسعة أشياء : الأول والثاني : الأكل والشرب . ولكن إذا توضأ فلا كراهة . الثالث : قراءة أكثر من سبع آيات من القرآن من غير السور الأربع التي فيها آيات السجدة الواجبة . الرابع : مس جلد القرآن وحواشيه ، وما بين أسطر كتابته ، بأي جزء من أجزاء البدن . الخامس : حمل القرآن . السادس : النوم . ولكن إذا توضأ أو تيمم قربة إلى الله لعدم وجدان الماء ، فلا كراهة . السابع : الخضاب بالحناء وأمثاله . الثامن : تدهين البدن . التاسع : الجماع بعد الجنابة الناشئة من الاحتلام . غسل الجنابة مسألة 365 : يستحب غسل الجنابة لرفع الجنابة ، ويجب لأداء الصلاة الواجبة وأمثالها . ولا يجب لأداء صلاة الميت ، وسجدة الشكر ، والسجدة الواجبة لسماع آيات السجدة أو قراءتها . كما أنه شرط لصحة الصلوات المستحبة . مسألة 366 : لا يجب أن ينوي عند الغسل أني أغتسل وجوبا أو استحبابا . فلو نوى : أغتسل قربة إلى الله فقط ، أي امتثالا لأمره تعالى ، لكفى . مسألة 367 : إذا تيقن من دخول وقت الصلاة واغتسل بنية الغسل الواجب ، ثم تبين أنه اغتسل قبل دخول الوقت ، فغسله صحيح . مسألة 368 : الغسل - سواء كان واجبا أو مستحبا - على نحوين : ترتيبي ، وارتماسي ، إلا أن الأحوط في غسل الميت أن يكون ترتيبيا . الغسل الترتيبي مسألة 369 : في الغسل الترتيبي يجب - مقارنا بالنية - غسل الرأس والرقبة أولا ، ثم